العلامة الحلي
434
مختلف الشيعة
ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدمناه من أنها ( 1 ) يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر ( 2 ) . وقال المفيد - رحمه الله - : والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه ، ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك ( 3 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 4 ) . وقال ابن بابويه في رسالته : والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يجد تصدق بما يطيق . وكذا قال ابنه في المقنع . ثم قال فيه : وروي في حديث آخر : أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ( 5 ) . وقال ابن البراج : فإن كان غير قادر على الكفارة لم يلزمه الطلاق ، وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما ، وإذا عجز عن ذلك أيضا لم يجز له وطء زوجته التي ظاهر منها وبقي على ذلك إلى أن يكفر ( 6 ) . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن فرضه صام شهرين متتابعين ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن عجز استغفر الله ولم يعد . ذكر ذلك في أصناف الكفارات ( 7 ) . والظاهر من
--> ( 1 ) م 3 : أنه . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 467 . ( 3 ) المقنعة : ص 524 . ( 4 ) في المطبوع الحجري : وهو حسن ، وهو اختيار ابن الجنيد . ( 5 ) المقنع : ص 108 وليس فيه : ( ثم قال فيه . . . ) . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 300 . ( 7 ) الوسيلة : ص 354 ، وفيه : ( فإن عجز تصدق عن كل يوم مد ) .